مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص382
فما عن المعتبر والروضة من الميل إلى التخيير بين فعله قبل الركوع وبعده (1)، ضعيف جدا.
ويستثنى من الحكم الاول الجمعة والوتر، ومن الثاني الاول خاصة كما ياتي في محله.
ويتعين فيما قبل الركوع بعد القراءة، بلا خلاف، له، وللمعتبرة، منها: روايتا ابن المغيرة والخصال المتقدمتان.
وموثقة سماعة: (والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة) (2).
ومثلها المروي في تحف العقول (3).
وصحيحة يعقوب وفيها – بعد السؤال عن أنه قبل الركوع أو بعده -: قال: (قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك) (4).
ثم لو نسيه قبل الركوع أتى به بعده، بلا خلاف يوجد كما في المنتهىوالمدارك والذخيرة (5)، وعلى الظاهر كما في الحدائق (6)، بل بالاجماع كما في المعتمد.
للمستفيضة من النصوص.
منها: صحيحة زرارة ومحمد: عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: (يقنت بعد ركوعه، فان لم يذكر فلا شئ عليه) (7).
ومحمد: عن القنوت ينساه الرجل، فقال: (يقنت بعدما يركع، وإن لم
(1) المعتبر 2: 245، الروضة 1: 284.
(2) التهذيب 2: 89 / 333، الاستبصار 1: 339 / 1274، الوسائل 6: 267 أبواب القنوت ب 3 ح 3.
(3) تحف العقول: 417.
(4) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 14، الوسائل 6: 268 أبواب القنوت ب 3 ح 5.
(5) المنتهى 1: 300، المدارك 3: 448، الذخيرة: 294.
(6) الحدائق 8: 364.
(7) التهذيب 2: 160 / 628، الاستبصار 1: 344 / 1295، الوسائل 6: 287 أبواب القنوت ب 18 ح 1.