پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص381

المسالة الثانية:

محل القنوت

في كل صلاة – سوى ما ياتي استثناؤه – في الركعة الثانية، بلا خلاف يعرف، بل بالاجماع المحقق والمحكي في التذكرة وغيره (1)، لموثقة سماعة ورواية الخصال المتقدمتين، وصحيحة زرارة: (القنوت في حل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع) (2).

وصريحها كونه قبل الركوع، كما عليه الاجماع أيضا في المنتهى والتذكرة (3)، وعن الخلاف ونهج الحق (4) وغرهما.

وفي شرح القواعد: إنه لا خلاف فيه (5)، وهو دليل آخر عليه.

مضافا إلى صحيحة ابن عمار: (ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع) (6).

وموثقة أبي بصير: (كل قنوت قبل الركوع الا الجمعة) (7) وغير ذلك مما ياتي.

وأما رواية اجعفي ومعمر: (القنوت قبل الركوع، وان شئت بعده) (8).

فلشذوذها غير مقاومة لما مر.

مع أنها لا تنافيه بل تؤكده، لتصريحها بان القنوت قبل الركوع غايتها تجويزه بعده على تغدير المشيئة، ولا كلام فيه، لانه دعاء يجوز في كل حال، والكلام في الوقت المقرر شرعا.

على أنه يحتمل قريبا أن يكون (نسيت) مقام (شئت) فوقع التصحيف من النساخ.

(1) التذكرة 1: 128، وانظر: المتنهى 1: 298، ونهاية الاحكام 1: 508.

(2) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 7، التهذيب 2: 89 / 330، الاستبصار 1: 338 / 1271، الوسائل 6: 266 أبواب القنوت ب 3 ح 1.

(3) المنتهى 1: 299، التذكرة 1: 128.

(4) الخلاف: 379، نهج الحق: 437.

(5) جامع المقاصد 2: 32.

(6) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 13، الوسائل 6: 268 أبواب القنوت ب 3 ح 6.

(7) التهذيب 2: 90 / 334، الاستبصار 1: 339 / 1275، الوسائل 6: 273 أبواب القنوت ب 5 ح 12.

(8) التهذيب 2: 92 / 343، الاستبصار 1: 341 / 1283، الوسائل 6: 267 أبواب القنوت ب 3 ح 4.