پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص380

القيام لا ينحصر في القنوت سيما مع تضمن الحمد للدعاء أيضا.

ومع تسليم إرادته يتعين حمل الامر فيه على الاستحباب، بقرينة ما مر من الاخبار المعتضدة بعضها ببعض والاصل والشهرة العظيمة بل الاجماع على الظاهر.

ولو سلم عدم التعين فيحتمله ؟ للزوم ارتكابه أو التخصيص بحال الصلاة وليس الاخير أولى، هذا.

مع أنه على التعارض مع الاخبار المذكورة أيضا إقا يرجع إلى التخيير المنافيللوجوب، أو الاصل.

والقول بلزوم ترجيح اخبار الوجوب لمخالفتها العافة، مردود بمخالفة الأكثر الاولى لهم أيضا ؟ فان حوالة القنوت إلى المشيئة أيضا لهم مخالفة ومنه يظهر الجواب عن باقي أدلته.

مضافا إلى عدم دلالة الاخبار المثبتة له على الوجوب أصلا.

وعدم دلالة صحيحة ابن عبد ربه إلا على نفي الصلاة عمن كان تركه للقنوت رغبة عنه وهم العامة، فيمكن أن يكون نفي الصح ة لذلك، حيث إنه لا ينفك عن انتفاء الايمان الموجب لعدم صحة الصلاة، إلا لترك القنوت.

ومعارضة ذيل وموثقة محمد – باعتبار التفصيل القاطع للشركة – لصدرها.

وعدم اختصاص الدعاء الموارد في صحيحة زرارة بالقنوت كما مر، مع أن القنوت لا يتعين بالدعاء بل يجوز فيه التسبيح أيضا كما ورد في الاخبار بل كلمات الفرج التي ليست بدعاء، وإن عممت الدعاء فيحتمل أن يراد به القراءة، مع أنها تتضمن ذكر التوجه الغير الواجب اجماعا، وبه يتعين حمل الفرض فيه على المؤكد من الرجحان.

وعلم صراحة رواية ابن المغيرة في الوجوب إلا على القول بحرمة إبطالالنوافل.

ومنه يظهر خدش آخر فيما بعدها.

ومن جميع ما ذكر يظهر الجواب عن أدلة المخالف الثاني أيضا.