پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص379

ورواية ابن المغيرة: (اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع) (1).

والمروي في الخصال: (القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع رجل القراءة) (2).

وللنقل الاخر عن العماني فاوجبه في الجهربة خاصة (3)، للاخبار كذيل موثقة محمد المتقدمة، وصحيحة ابن وهب: (القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له) (4).

وموثقة سماعة: عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال: (كل شئ يجهر فيهبالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة) (5).

والجواب أما عن دليل الاول للاول: فبمنع ثبوت الحقيقة الشرعية للقنوت عند نزول الاية الكريمة، لارادة معنى آخر محتملة، بل الاخبار بها مصرحة، ففي المروي في تفسير العياشي: (قانتين أي: مطيعين راغبين) (6) وفي آخر مروي فيه أيضا: (مقبلين على الصلاة محافظين لاوقاتها) (7) ونحوه في تفسير القمي) (8).

نعم في المجمع عن الصادق عليه السلام في تفسيرها: (اي: داعين في الصلاة حال القيام) (9).

وهو وإن ناسب المعنى الشرعي إلا أنه غير صريح فيه لان الدعاء حال

(1) الكافي 3: 339 الصلاة ب 31 ح 4، الوسائل 6: 263 ابواب القنوت ب 1 ح 9.

(2) الخصال: 604، الوسائل 6: 262 أبواب القنوت ب 1 ح 6.

(3) حكاه عنه في الذكرى: 183.

(4) التهذيب 2: 90 / 339، الاستبصار 1: 339 / 1276، الوسائل 6: 265 ابواب القنوت ب 2 ح 2.

(5) التهذيب 2: 89 / 333، الاستبصار 1: 339 / 1274، الوسائل 6: 267 أبولب القنوت ب 3 ح 3.

(6) تفسير العياشي 1: 127 / 416.

(7) تفسير العياشي 1: 127 / 418 بتفاوت يسير.

(8) تفسير القمي 1: 79 / 238.

(9) مجمع البيان 1: 343.