مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص377
ولا يجب على الاظهر الاشهر، عند كل من تقدم وتأخر، بل في الانتصار والناصريات والسرائر والمنتهى والتذكرة (1): الاجماع على استحبابه الظاهر في نفي الوجوب، بل في التذكرة (2): التصريح به.
للاصل بل الاجماع، لعدم قدح خلاف من يأتي في انعقاده.
وصحيحة البزنطي: (إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت، قال أبو الحسن عليه السلام: فإذا كان التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا) (3).
ورواية عبد الملك: عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال: (لا قبله ولابعده) (4).
وموثقة سماعة: (فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمننرلة الظهر، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلى وحده) (5).
وصحيحة سعد النافية للقنوت إلا من الغداة والجمعة والوتر والمغرب (6)، وموثقة يونس النافية له عن غير الفجر (7).
(1) الانتصار: 46، الناصريات (الجوامع الفقهية): 199، السرائر 1: 242، المنتهى 1: 298، التذكرة 1: 128.
(2) التذكرة 1: 128.
(3) التهذيب 2: 91 / 340، الاستبصار 1: 340 / 1281، الوسائل 6: 269 ابواب القنوت ب 4 ح 1.
(4) التهذيب 2: 91 / 337، الاستبصار: 339 / 1278، الوسائل 6: 269 أبواب القنوت ب 4 ح 2.
(5) التهذيب 3: 245 / 665، الوسائل 6: 272 ابواب القنوت ب 5 ح 8.
(6) التهذيب 2: 91 / 338، الاستبصار 1: 340 / 1279، الوسائل 6: 265 ابواب القنوت ب 2 ح 6.
(7) التهذيب 2: 91 / 339، الاستبصار 1: 340 / 1280، الوسائل 6: 265 أبواب القنوت ب 2 ح 7.