مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص376
إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا) (1).
خلافا للمحكي عن الاسكافي، فقال بالاختصاص بالاول (2)، ولعله للصحاح المصرحة بانه (إذا كنت إماما أجزأتك نكبيرة واحدة) (3).
وبان رسول الله عليه وآله كان أتم الناس صلاة وأوجزهم، وكان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم (4).
فان الايجاز ليس عن الواجب، لانها ليست بواجبة على المنفرد أيضا، فيكون عن المستحب.
ويرذ بالمعارضة مع ما مر، فتبقى الاطلاقات والشهرة العظيمة خالية عن المعارض.
الثالث:
وهو في اللغة لمعان: كالطاعة، والسكون، والدعاء، والقيام مطلقا أو في الصلاة، والخشوع، والعبادة، وغير ذلك.
وفي عرف المتشرعة: الدعاء بعد القراءة في الصلاة قائما.
والظاهر بحكم الحدس والوجدان وتتبع الاخبار اللذان هما الحاكمان في ثبوت الحقيقة الشرعية ثبوتها هنا في عصر الصادقين وما بعده.
وفي دخول رفع اليد في حقيقته الشرعية وعدمه وجهان بل قولان، أجودهما الثاني، للاصل.
ودخوله في العرف المتأخر – لو سلم – لم يفد، لاصالة تأخر الحادث.
وها هنا مسائل: المسألة الاولى: القنوت في الصلاة مندوب إليه، إجماعا فتوى ونصا متواترا،كما تأتي جملة منها.
(1) التهذيب 2: 287 / 1151، الوسائل 6: 33 أبواب تكبيرة الاحرام ب 12 ح 1.
(2) حكاه عنه في الذكرى 180.
(3) انظر: الوسائل 6: 9 أبواب تكبيرة الاحرام ب 1.
(4) الفقيه 1: 200 / 921، الوسائل 6: 11 أبواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 11 وهي مرسلة الصدوق.