پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص375

وقد يؤيد بفحوى لفظ (يجزيك) في رواية فلاح السائل: (افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير: في أول الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين) (1).

ويضعف بانه يحتمل أن يكون المراد بالتوجه دعاء التوجه الذي هو الاخير من الادعية الثلاثة، فيكون فحوى (يجزيك) جواز هذا الدعاء في سائر الصلواتأيضا.

وخلافا للمحكى عن السيد في المسائل المحمدية، فخص التكبيرات الست بالفرائض، واستدل له بانصراف الاطلاقات إليها للشيوع والتبادر (2).

وهو ممنوع جدا.

وعن علي بن بابويه والمفيد (3)، فخصاها باول كل فريضة، وأول ركعة من صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة نوافل المغرب، وأول ركعتي الاحرام، وزاد الاخير الوتيرة أيضا.

للرضوي: (ثم افتتح الصلاة وتوجه بعد التكبير، فانه من السنة الموجبة في ست صلوات.

)

(4) فذكر الست الاولى.

ونحوه مرسلا في الهداية (5).

وبزد – مع عدم صلاحيته سندا للمفيد – بمنع وروده في التكبيرات، بل الظاهر أنه ورد لدعاء التوجه.

ولو سلم فلا يدل على الاختصاص إلا بمفهوم اللقب الضعيف.

ولو سلم فلا يصلح لتقييد المطلقات وتخصيص العمومات، لضعفه الخالي عن الجابر.

وكذا يعم المنفرد والجامع، لما ذكر، مضافا إلى صحيحة الحلبي: (فإذا كنت

(1) فلاح السائل 130، مستدرك الوسائل 4: 139 ابواب تكبيرة الاحرام ب 5 ح 1.

(2) حكاه عنه في المختلف: 99.

(3) حكاه عن ابن بابويه في التهذيب 2: 9 4 ذيل الحديث 349، المفيد في المقنعة: 111.

(4) فقه الرضا (ع): 138، مستدرك الوسائل 4: 152 أبواب تكبيرة الاحرام ب 10 ح 11.

(5) الهداية 380.