مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص373
مستحبات الصلاة أفضل) (1).
وصحيحة الشحام: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الافتتاح ؟ قال:(تكبيرة تجزيك) قلت: فالسبع ؟ قال: (ذلك الفضل) (2).
ومحمد: (التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله) (3) إلى غيرذلك.
ويستحب أن يدعو خلالها بثلاتة أدعية، كما في حسنة الحلبي: (إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك، ثم ابسطهما بسطا، ثم كثر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم تكبر تكبيرتين، ثم قل: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت.
ثم تكبر تكبيرتين، ثم تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له ولذلك أمرت وأنا من المسلمين) (4).
وظهر مما مر في الحسنة والصحيحة جواز استفاء بالثلاث، وأنها أفضل من الواحدة، وإن كان دون السبع في الفضيلة.
وكذلك يجوز استفاء بالخمس، لرواية أبي بصير: (إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وان شئت خمسا، وإن شئت سبعا، فكل
(1) الكافي 3: 310 الصلاة ب 20 ح 3، الوسائل 6: 11 أبواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 8.
(2) العلل: 332 / 3، التهذيب 2: 66 / 241، الوسائل 6: 9 أبواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 2 (3) التهذيب 2: 66 / 24، الوسائل 6: 10 أبواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 4.
(4) الكافي 3: 310 الصلاة ب 20 ح 7، التهذيب 2: 67 / 244، الوسائل 6: 24 أبواب تكببرة الاحرام ب 8 ح 1.