مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص372
فقال: (اللهم لا تؤيسني من روحك، ولا تقنطني من رحمتك ولا تؤمني مكرك فإنه لا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون) (1).
وبما في رواية علي بن النعمان: (من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، إذا قام من قبل أن يستفتح الصلاة: اللهم إني أتوخه إليك بمحمد وآل محمد واقذمهم بين يدي صلاتي، وأتقرب بهم إليك، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين، أنت مننت شئ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإنها السعادة، اختم لي بها، إنك على كل شئ قدير) (2).
ويما رواه ابن طاووس في فلاح السائل: (قال قبل أن يحرم ويكبر: يا محسن قد أتاك المسئ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ، وأنت المحسن وأنا المسئ، فبحق محد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني) (3).
ولا شك في أن محل هذه الادعية قبل تكبيرة الاحرام كما يصرح به في الروايات، ولا في كون محلها قبل تكبيرات الست الاخر أيضا.
وهل يتعين ذلك أو يجوز بعدها أيضا ؟ الظاهر الاول، كما هو الظاهر من قوله (قبل التكبير) (وقبل أن يستفتح).
الثاني:
مضافة إلى تكبيرة الاحرام الواجب، بإجماع الامامية على الظاهر، والمحكي عن الانتصار والخلاف (4)، وبه صرح والدي في المعتمد، له، ولاستفاضة النصوص كحسنة زرارة: (أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن، والسبع
(1) الكافي 2: 544 الدعاء ب 51 ح 3، الوسائل 5: 508 أبواب القيام ب 15 ح 1.
(2) الكافي 2: 544 الدعاء ب 51 ح 1، الوسائل 5: 508 أبواب القيام ب 15 ح 2.
(3) فلاح السائل: 155، مستدرك الوسائل 4: 123 أبواب القيام ب 9 ح 2.
(4) الانتصار: 40، الخلاف 1: 315.