مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص370
والظاهر أنه إن علم منه قصدهم وجب ولكن كفاية، فيسقط بالعلم بقصد البعض، وإلا فلا.
الصدوق، وقال الشهيد الثاني في الروضة 1: 280: ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرتين فليقصد بالاولى الرد على الامام وبالثانية مقصده.
والظاهر أنه إن علم منه قصدهم وجب ولكن كفاية، فيسقط بالعلم بقصد البعض، وإلا فلا.
الصدوق، وقال الشهيد الثاني في الروضة 1: 280: ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرتين فليقصد بالاولى الرد على الامام وبالثانية مقصده.