پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص370

والظاهر أنه إن علم منه قصدهم وجب ولكن كفاية، فيسقط بالعلم بقصد البعض، وإلا فلا.

الصدوق، وقال الشهيد الثاني في الروضة 1: 280: ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرتين فليقصد بالاولى الرد على الامام وبالثانية مقصده.