مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص369
واجبا، لكونه حق آدمي مضيق (1).
وفيه: أنه إذا علم قصد الامام التحية، وإلا فلا يجب الرد، ومع ذلك لم يثبت هذا القدر من التضيق.
المسألة السادسة: ينبغي أن يقصد المصلي بالتسليم التسليم على الانبياءوالائمة والحفظة، ويزيد الامام المأمومين، والمأموم الرد عليه ومن على بجانبه، كذا قيل (2).
فإن اريد قصد الانبياء والائمة من قوله: وعباد الله الصالحين، فهو جيد، لان أراد قصده من قوله: السلام عليكم، فلا دليل عليه.
والمصرح به في رواية العلل قصده ملكيه، ويزيد الامام المأمومين، وهم الامام وملكيه ومن على يمينهم ويسارهم.
الا أن المقام مقام المسامحة والمقصود أمر مرغوب، ومع ذلك في رواية صلاة النبي في المعراج دلالة عليه أيضا (3).
ولو اقتصر المأموم بواحدة جاز جمع الجميع في القصد، ولو كررها مرتين يحتمل جمع الامام وملكيه في القصد مع التسليمتين، وقصدهم في الاولى خاصة، ولو كرر ثلاثا جعل الاولى للمأموم وملكيه، والثانية لاصحاب اليمين، والثالثة لاصحاب اليسار كما به نطقت رواية العلل.
وهل يجب قصد الرد إلى الامام على المأمومين ؟ قيل: نعم (4)، والمشهور لا.
(1) حكاه عنه الشهيد في الذكرى: 209.
(2) كما في المفاتيح 1: 153.
(3) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، العلل: 312، الوسائل 5: 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10.
(4) قال الصدوق في الفقيه 1: 210، والمقنع: 29: وإن كنت خلف إمام تاتم به فسلم تجاه القبلة واحدة ردا على الامام.
انتهى، واحتمله الشهيد الاول في الذكرى: 208، واستظهره من كلام