مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص368
وللفقيه والمقنع والدروس (1)، فجعلوا الحائط على اليسار كالمأموم أيضا، فيسلم إليها مع كون الحائط بجنبه.
ولم أجد دليلا عليه، إلا أن الشهيد قال بعد نقل هذا القول عنالصدوقين: ولا بأس باتباعهما، لانهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت (2).
وهو كان حسنا لولا معارضته للنص الدال على عدم الاستحباب حينئذ.
فتدبر.
والايماء له أيضا – كما للامام – بصفحة الوجه، كما هو المصرح به في أكثر العبارات لا كله، بل الظاهر أنه مراد من اطلق الوجه أيضا، كالنافع والمنتهى والتذكرة (3).
لحصول السلام عن اليمين بانمرات الصفحة، فيبقى الزائد خاليا عن الدليل، ولكون الالتفات بالجميع هو الالتفات المدعى عل كراهته الاجماع، مضافا إلى ما مر من رواية العلل (4).
ثم ان الصدوق زاد للمأموم تسليمة اخرى للرد على الامام حى يكون المجموع ثلاثا (5)، وظاهر والدي – رحمه الله – الميل إليه، لرواية العلل: قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثا ؟ قال: (تكون واحدة ردا على الامام وتكون عليه وعلى ملائكته، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة على من على يساره و [ ملكيه ] الموكلين به) (6).
وهو جيد وإن لم يذكرها الاكثر.
ومقتضى الرواية كون سلام الامام مقتما على الاخرين.
جعله الصدوق
(1) الفقيه 1: 210، المقنع: 29، الدروس 1: 183.
(2) الذكرى: 208.
(3) المختصر النافع: 33، المنتهى 1: 297، التذكرة 1: 127.
(4) في ص 365.
(5) الفقيه 1: 210، المقنع: 29.
(6) العلل: 359، الوسائل 6: 422 أبواب التسليم ب 2 ح 15، وما بين المعقوفين من المصدر.