پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص367

ويستحب للمأموم أن يسلم تسليمتين، بلا خلاف أجده، لصحيحة ابن عواض.

إحداهما إلى اليمين، سواء كان فيه أحد أو لا، والاخرى إلى اليسار، بلاخلاف ظاهر أيضا، لصحيحة أبي بصير وموثقته المتقدمتين (1)، وبهما يقيد إطلاق الصحيحة السابقة (2).

إلا أن لا يعون على يساره أحد فيكتفي بالواحدة لليمين، على المشهور المصرح به في الاثر العبارات كالنهاية والخلاف والجمل والعقي والانتصار والسرائر والوسيلة والشرائع والقواعد ونهاية الاحكام وتهذيب النغسى والمنتهى والتذكرة (3)، وغيرها.

للموثقة وصحيحة ابن حازم المتقدمتين (4)، ورواية ابن مصعب: عن الرجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد، كيف يسلم ؟ قال: (يسلم واحدة عن يمينه) (5).

وبها يقيد إطلاق الصحيحتين المتقدمتين (6) الشامل لما لم يكن في اليسار أحد، مضافا إلى ما في ثانيتهما من التعليل الظاهر في اختصاصه بالمقيدم.

خلافا لظاهر بعض العبارات – كالنافع (7) – حيث أطلق التسليمتين إلى الجهتين، وكانه للمطلقات الواجب تقييدها بما ذكر.

(1) في ص 342 و 356.

(2) وهي صحيحة ابن عواض، راجع مر 366.

(3) النهاية: 73، الخلاف: 377، الجمل والعقود (الرسائل العشر: 183، الانتصار: 48، السرائر 1: 231، الوسيلة: 96، الشرائع 1: 89، القواعد 1: 35، نهاية الاحكام 1: 504، المنتهى 1: 297، التذكرة 1: 127.

(4) في ص 356 و 363.

(5) الكافي 3: 338 الصلاة ب 30 ح 9، التهذيب 2: 93 / 347، الاستبصار 1: 346 / 1305، الوسائل 6: 420 أبواب التسليم ب 2 ح 6، 7.

(6) صحيحة أبي بصير المتقدمة في ص 342، وصحيحة ابن عواض المتقدمة في ص 364.

(7) المختصر النافع: 33.