پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص366

عليه الاجماع – والسرائر والوسيلة وظاهر المعتبر (1)، بل الفقيه والمقنع والاقتصاد(2)، بل هو المشهور عند القدماء، لدعوى الاجماع المذكورة، وظاهر التقرير في رواية العلل حيث إن الايماء بالانف لا يمكن إلا مع الايماء بالوجه، ومنه يظهر وجه النسبة إلى الثلاثة الاخبرة.

خلافا للنهاية والشرائع والنافع (3)، والفاضل (4)، بل هو المشهور بين المتوسطين، فبمؤخر العين، جمعا بين ما دل على الاستقبال به وما دل على أنه عن اليمين.

ويضعف بان الجمع ممكن بما مر ايضا، سيما مع وجود الشاهد له واوفقيته لما هو الظاهر من إطلاق (عن يمينك).

وترجيح الثاني بالشهرة والاوفقية لاخبار الاستقبال فاسد، لمكافاة الشهري الجديدة بالقديمة، بل الاجماع المنقول.

ومنع الاوفقية، لصدق الاستقبال على التقديرين.

وللمبسوط والجمل والعقود، فقالا بالتسليم تجاه القبلة (5)، لاخبار الاستقبال.

وجوابه ظاهر.

وربما قيل بالتخيير، للرضوي: (ثم تسلم عن يمينك، وإن شئت يميناوشمالا تجاه القبلة) (6).

وفيه: أنه ظاهر في الدلالة على أفضلية اليمين، وأما الجواز بغيره أيضا، فلا كلام فيه.

(1) الانتصار: 47 و 48، السرائر 1: 231، الوسيلة: 69، المعتبر 2: 237.

(2) الفقيه 1: 210، المقنع 29، الاقتصاد: 264.

(3) النهاية: 72، الشرائع 1: 89، المختصر النافع: 33 (4) انظر: المنتهى 1: 297، التذكرة 1: 127، التحرير 1: 41، القواعد 1: 35، نهاية الاحكام 1: 504.

(5) المبسوط 1: 116، الجمل والعقود (الرسائل العشر) 183.

(6) فقه الرضا (ع): 109، مستدرك الوسائل 5: 22 أبواب التسليم ب 2 ح 1.