پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص365

ومقتضاها وإن كان استحباب الميل بالسلام إلى اليمين كيف ما كان – إما بالالتفات إليه أو الايماء بالعين أو الوجه، كلا أو بعضا، لصدق السلام عن اليمين عرفا في جميع الصور – ولكن خصوه بالايماء ببعض الوجه، للاجماع على عدم ارادة صرف الوجه كله إلى اليمين.

بل على كراهته تصريح رواية العلل، وفيها: فلم لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله، ولكن يكون بالانف لمن صلى وحده، وبالعين لمن يصلي بقوم ؟ (1).

وقد يوخه التخصيص أيضا، بانه المتباحر من اللفظ عند الاطلاق، وبالاخبار الدالة على أن كلا من الامام والمأمومين يسلم على الاخر (2)، وهو يستلزم الميل بصفحة الوجه لا أقل منه، وإنما اقتصروا عليه حذرا من الالتفات المكروه.

والتبادر مردود قطعا.

والاستلزام ممنوع جدا، لكفاية الاسماع والقصد، مع أنه قد يكون المأموم في اليسار أو الخلف أو الجهتين.

وعن الصدوق تخصيصه الايماء بالعين (3)، ولعته لرواية العلل.

وهو حسن، إلا أن الاولى أولى، للشهرة القويه.

بل أظهر، لوقوع ذلك التفصيل في السؤال، وإثبات الحكم به موقوف على حجتة التقرير على الاعتقاد سيما في المستحبات.

والمنفرد كالامام في العدد والاستقبال والايماء والجهة، إجماعا، له، ولصحيحة ابن عواض في الاولين، ورواية العلل في الثالث، ورواية البزنطي: (إن كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك) (4) في الاول والاخير.

بل في الايماء بصحة الوجه أيضا، على الاظهر، وفاقا للانتصار – مدعيا

(1) العلل: 359 / 1، الوسائل 6: 22، ابواب التسليم ب 2 ح 15.

(2) انظر: الوسائل 6: 419، أبواب التسليم ب 2.

(3) الفقيه 1: 210 ذيل الحديث 944.

(4) المعتبر 2: 237.