مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص364
(يقول: السلام عليكم) (1).
ومقتضى التفصيل في الاوليين بين إلامام والمأموم، والمفهوم منه – بجعل التسليم الاول إلى القبلة والتسليم الثاني عن اليمين والشمال مع كونه مستقبلا للقبلة أيضا إجماعا، وإنما يميل إلى الجهتين بالايماء عينا أو وجها -: أن التسليم الاول إلى تجاه القبلة من غير إيماء أصلا، كما في الجمل والعقود حيث قال: ويسلم أمامه إن كان إماما أو منفردا، وإن كان ماموما يومن إلى يمينه إيماء، وإن كان على يساره غيره فعن يساره أيضا (2)، وكذاعن المبسوط ومحتمل الخلاف (3).
إلا أن في الانتصار والنهاية والوسيلة والغنية والسرائر والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة وتهذيب النفس واللمعة والدروس (4)، بل الأكثر كتب القوم، بل عليه إجماع الفرقة صريحا في الانتصار (5)، وظاهرا في تهذيب النفس: استحباب السلام للامام إلى اليمين – بان يميل إليه بصفحة الوجه قليلا.
وهو الاظهر، لامكان إرجاع التفصيل في الخبرين المتقدمين إلى العدد، أي التسليمة والتسليمتين، فيبقى الاجماع المحكي والشهرة الكافيان في مقام الاستحباب خاليين عن المعارض.
بل يمكن أن يستدل له أيضا بصحيحة ابن عواض: (إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة) (6).
(1) المعتبر 2: 236.
(2) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 183.
(3) المبسوط 1: 116، الخلاف 1: 37.
(4) الانتصار: 47، النهاية 73، الوسيلة: 69، الغنية (الجوامع الفقهية): 558 السرائر 1: 287 و 231، الشرائع 1: 89، المختصر النافع: 33، المنتهى 1: 297، التذكرة 1: 127، اللمعة (الروضة 1): 279 الدروس 1: 183.
(5) الانتصار: 47.
(6) التهذيب 2: 92 / 345، الاستبصار 1: 346 / 1303، الوسائل 6: 419 أبواب التسلبم ب 2 ح 3.