مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص363
جماعة الاجماع عليه (1)، فلاجله يحكم بكونها مخرجة أيضا.
وأما المحللية فقد عرفت أنه لا يمكن التمسك بقوله (وتحليلها التسليم) في إثبات شئ لاجماله.
ولو قيل بانه غاية كمال التحليل – بمعنى أنه يستحب ترك جميع المنافيات حتى يسلم بهذه التسليمة – فلا باس به.
فرع: الاولى والاحوط أن يراعى في التسليم جميع شرائط الصلاة من الاستقبال والطهور وترك المنافيات حتى السكوت الطويل.
وأن يكون جالسا عنده، بل صرح جماعه بوجوبه (2)، ولا شك أنه أحوط بل الاظهر، على الاظهر، كما يستفاد من عمل الناس في جميع الاعصار، بل من مطاوي الاخبار، بل المستفاد منها لزوم مراعاة جميع الشرائط المذكورة.
المسألة الخامسة: الامام يسلم بالتسليمة الاخيرة، مرة واحدة، لا تستحب له الزيادة، بالاجماع كما في الخلاف وتهذيب النفس والتذكرة (3)، للاصل والاخبار، منها صحيحة ابن حازم: (الامام يسلم واحدة، ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة) (4).
وصحيحة أبي بصير المتقدمة في المسالة الاولى (5)، فإن التفصيل قاطع للشركة.
حال كونه مستقبل القبلة، للاخيرة، وموثقة أبي بصير السابقة في المسالة.
الثالثة (6)، والمروي في المعتبر: عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة، قال:
(1) منهم المحقق في المعتبر 2: 235، والعلامة في التذكرة 1: 127، والشهيد في الذكرى: 208.
(2) كالشهيد في الدروس 1: 183.
(3) الخلاف 1: 377، التذكرة 1: 127.
(4) التهذيب 2: 93 / 346، الاستبصار 1: 346 / 1304، الوسائل 6: 420 أبواب التسليم ب 2 ح 4.
(5) راجع ص 342.
(6) راجع ص 356.