مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص362
(فإنك إذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك) (1).
والظاهر منها ان قبل التسليم يترجح ترك المنافيات احتراما للصلاة، فيمكن أن يكون هذا هو المراد من كونها تحليلا.
وأما الثانية فلا دليل على جزئيتها، والقول بائها جزء مستحب للتشهد قول بلا دليل، فيحكم بمقتضى الاصل.
ولكن دلت الاخبار الممقدمة المتكثرة على مخرجيتها وصارفيتها، فيحكم بها قطعا، فتكون مبطلة لو وقعت في الاثناء، كما صرح به في حسنة ميسر (2)، ومرسلة الفقيه (3)، ومخرجة فقط، لو وقعت في الاخر، بمعنى أنها حاج عن عروضجميع المفسدات حتى الزيادة، فلو زاد بعده تكبيرة أو ركوعا لم تفسد الصلاة.
وهل هي محللة أم لا ؟ إن اربد ما يحلل جميع المحرمات ومبيحها، فلا دليل عليه أصلا، وإن اريد حصول نوع تحليل بها ولو فرد كامل بأن يكون الافضل ترك المنافيات كلا أو بعضا قبلها، فلا بأس به من جهة رواية الخصال المتقدمة (4)، الا أن في دلالتها على المحللية بهذا المعنى نظرا مرت إليه الاشارة.
وأما الثالثة فقد مرت عدم جزئيتها (5).
ولا دليل على كونها مخرجة وصارفة أيضا من حيث هي هي بحيث لو وقعت في الاثناء لانقطعت الصلاة، إذ لو وقعت قبل التسليم الثاني كانت حاجزة عن جميع المفسدات.
إلا أن الظاهر وقوع الاجماع على كونها مخرجة بهذا المعنى أيضا، وقد ادعى
(1) التهذيب 2: 195 / 770، الاستبصار 1: 380 / 1440، الوسائل 8: 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 5.
(2) الخصال: 50 / 59، التهذيب 2: 316 / 1290، الوسائل 6: 409 أبواب التشهد ب 1 2 ح 1.
(3) الفقيه 1: 261 / 1190، الوسائل 6: 410 أبواب التشهدب 12 ح 2.
(4) في ص 354.
(5) راجع ص 348.