پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص360

ولتحقيق المقام نقول: اعلم أولا أنه يستعمل – ها هنا ألفاظ الصارف، والقاطع، والمخرج،والمحلل.

والاولان متساويان، وها أعمان مطلقا من المبطل، فان كل مبطل للصلاة صارف عنها قاطع لها ولا عكس، لانهما لولحقا في الاثناء كانا مبطلين، ولو تعقبا الجزء الاخير من الصلاة أو كانا نفسه لم يكونا مبطلين، بل يكونان حاجزين من عروض المفسد والمبطل، وبتساوقان للمخرج.

وأما المحلل فهو أعم من وجه من المخرج وأخويه، إذ لا مانع عقلا من أن يحل بعض الاشياء أو كلها قبل تمام الصلاة، كما قد يقال بعدم ابطال الحدث سهوا قبل السلام.

على القول بجزئيته، ولا من أن يتم الصلاة ويخرج منها، وتوقف حلية بعض الاشياء على أمر آخر، كما قاله صاحب الحدائق (1)، وإن أمكن دعوى ثبوت التلازم شرعا من أحد الطرفين بل من كليهما.

وها هنا أمر آخر وهو المتمم أي الجز الاخير من الصلاة، فهو مباين للمبطل، وأعم من وجه من المخرج وأخويه، إذ يمكن أن يكون الجزء الاخر مخرجا، ويمكن أن لا يكون كذلك بل يتوقف الحروج والصرف على أمر خار يكون هو كالحاجز بينها وبين غيرها، فما لم يفعله يكون المصلي في حيز الصلاة ويكونما يفعل بعده زيادة في الصلاة كما مر في إتمام المسافر (2)، وكذا من المحلل.

إذا عرفت ذلك فنقول: قد ثبت حكم التسليمات من الوجوب والاستحباب مما تقدم.

ومقتضى الاصل عدم جزئية شئ منها للصلاة أيضا، ولا كونه صارفا ولا مخرجا ولا محللا.

إلا أن صحيحة الحلبي المتقدمة المصرحة بأن (كل ما ذكرت الله به والنيي

(1) الحدائق 8: 484.

(2) راجع ص 341.