پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص359

أو السلام عليكم خاصة – كما عن الصدوق (1)، والعماني والاسكافي (2)، ووالدي رحمه الله، وغيرهم، بل الاكثر كما قال بعض من تأخر (3) – ؟ أو بزيادة ورحمة الله خاصة ؟.

الظاهر الثاني، لقوله في موثقة أبى بصير: (وتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم) (4).

فان الموضوع فيها إما التسليم الواجب، أو الكامل، أو نحوهما، وكيف ما كان ينفى وجوب الزائد.

وينفى وجوب قوله: وبركاته بما مر في صحيحة علي أبضا (5)، مع أنه صرح جماعة بنفي الخلاف أو الاجماع على عدم وجوب: وبركاته (6).

ب: التسليمان الاخران لم يكونا واجبين، ولكن لا شك في استحبابهما، بالاجماع، والاخبار (7).

والوظيفة تقديم السلام على النبي عليهما كما في موثقتي أبي بصير (8)، ثم تقديم السلام علينا كما فيهما أيضا.

المسالة الرابعة: اختلفوا في المخرج من الصلاة من الصيغتين بما لا مزيد فائدة في بسمط الكلام فيه.

(1) الفقيه 1: 210.

(2) حكاه عنهما في المنتهى 1: 296.

(3) انظر: المفاتيح 1: 153.

(4) التهذيب 2: 93 / 349، الاستبصار 1: 347 / 1307، الوسائل 6: 421 أبواب التسليم ب 2 ح 8.

(5) راجع ص 353.

(6) انظر: المنتهى 1: 296، والمفاتيح 1: 153.

(7) انظر: الوسائل 6: أبواب التسليم ب 2 و 4.

(8) راجع ص 358 – 360.