مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص358
ويرد الاول بان الظاهر من التسليم فيه الانقياد، بل به صرح في بعض الروايات (1).
والثاني بعدم صراحته في الوجوب، إذ ظاهر أن المحصور فيه ليس الموضوع حقيقة، وباب المجاز واسع، فلعله التسليم المستحب.
نعم، في موثقة أبي بصير المشتملة على التشهد الطويل: (ثم قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (2).
ولكن لتعقبها ما لا قائل بوجوبه يتعين حمل الامر فيها على مطلق الرجحان.
مضافا إلى دعوى الفاضل الاجماع على استحباب هذا التسليم (3)، وجعل الشهيد القول بوجوبه غير معدود من المذهب مؤذنا بمخالفته الاجماع، بلالضرورة (4).
هذا.
ثم إن القائلين بالقول الثاني (5) جعلوا الثانية مستحبة، ولا دليل عليه لو قدم السلام عليكم فرعان: أ: الواجب في التسليم بالصيغة الاولى، هل هو مجموع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – كما عن ابن زهرة وظاهر الشرائع والنافع (6) – ؟
(1) انظر: معاني الاخبار: 367.
(2) التهذيب 2: 99 / 373، الوسائل 6: 393 ابواب التشهد ب 3 ح 2.
(3) انظر: المنتهى 1: 296.
(4) الذكرى: 206.
(5) مراده (ره) بالقول الثاني هو القول بالتخيير بين الصيغتين، لا القول بوجوب السلام علينا.
كما يوهمه صدر المسالة.
(6) انظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 558، الشرائع 1: 89، المختصر النافع: 33.