مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص357
ويرد بان التسليم لان صدق على مطلقه، ولكن يجب الزائد على المطلق بالاجماع، بل الضرورة حيث إنه تجب كيفية خاصة فبه يقيد المطلق، فإذا لم يتعين القيد يرجع إلى أصل الاشتغال.
وبان الروايات دلت على انقطاع الصلاة بالسلام علينا، فلا يكون بعده واجب.
وهو إنما يرد على القائل بالجزئية.
وبما ذكر ظهر ضعف قول آخر يحكى عن الجامع، وهو وجوب السلام علينا – إلى آخره – خاصة (1).
ونسبه في المعتبر (2) إلى الشيخ، وخظاه الشهيد (3)، فإنه شاذ، بل في الذكرى: إنه خروج عن الاجماع (4).
ومع ذلك لا يساعده دليل سوى ما قيل من أنه ظهر من الاخبار أن التسليم الواجب أو المستحب هو المحلل، وصرح في المستفيضة بأن الانصراف الذي هو التحليل يحصل بهذه الصيغة (5).
ويرد بان حصوله بها لا ينافي حصوله بصيغة اخرى أيضا، سيما مع شمول التسليم لها، بل ظهوره فيها.
وأضعف منه ما حكي عن الفاخر (6)، وكنز العرفان، ونقله عن بعض مشايخه المعاصرين أيضا (7)، لعدم وضوح مستند له إلا ما قيل من الاية (8)، والموثقة المتقدمة (9).
(1) الجامع للشرائع: 48.
(2) المعتبر 2: 234.
(3) انظر: الذكرى: 207.
(4) الذكرى: 208.
(5) انظر: الوسائل 6: 426 أبواب التسليم ب 4.
(6) انظر: الذكرى: 206، قد حكى فيه عن صاحب الفاخر وجوب: السلام عليكأيها النبي ورحمة الله وبركاته.
(7) كنز العرفان 1: 141.
(8) (.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) الاحزاب: 56.
(9) في ص 358.