پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص353

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم) الحديث (1).

وتؤيده صحيحة علي: رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال: (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) (2).

وموثقة أبي بصير المتقدمة في التشهد الطويل، حيث قال فيها بعد قوله (والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (ثم يسلم) (3).

فإن الظاهر من إطلاقه أن التسليم المأمور به هو غير السلام علينا، وليس إلا السلام عليكم.

وأيضا، ظاهره انصراف التسليم المطلق إليه.

ومثله الرضوي المتقدم (4).

وما في الموثق من أن التسليم اذن (5)، والتصريح في رواية أبي بصير: (بان الاذن إنما هو بالسلام عليكم) (6).

فعليه تحمل مطلقات الامر بالتسليم.

احتج من قال بالتخيير: بأن السلام علينا موجبة للخروج عن الصلاة وقاطعة لها، وكل ما كان كذلك فهو محلل، فهذه العبارة محللة، وإذا كانت محللة كانت واجبة، وليس عينا إجماعا، فيكون مخيرا.

أما المقدمة الاولى: فللاخبار المتكثرة المتقدمة أكثرها، المصرحة بانه إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، أو فقد انقطعت

(1) التهذيب 3: 276 / 803، الوسائل 6: 421، أبواب التسليم ب 2 ح 9.

(2) التهذيب 2: 317 / 1297، الوسائل 6: 419 أبواب التسليم ب 2 ح 2.

(3) التهذيب 2: 99 / 373، الوسائل 6: 393 أبواب التشهد ب 3 ح 2.

(4) في ص 335.

(5) انظر: التهذيب 2: 317 / 1296، الوسائل 6: 16، ابواب التسليم ب 1 ح 7.

(6) التهذيب 2: 93 / 349، الاستبصار 1: 347 / 1307، الوسائل 6: 421 أبواب التسليم ب 2 ح 8.