مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص352
وعن الجامع: الثاني (1).
وذهب المحقق في كتبه الثلاثة (2)، والشهيد في الالفية واللمعة والدروس (3)، والفاضل في القواعد وتهذيب النفس والنهاية والارشاد والمنتهى والتذكرة بل جميع كتبه (4)، وروض الجنان والروضة (5)، إلى الثالث، وهو محتمل كل من أطلق التسليم، كالخلاف والجمل والعقود والوسيلة والناصريات (6)، وعن المهذب والنكت: دعوى الشهرة عليه (7).
والاحتمال الاخر إرادة السلام عليكم، كما ياتي وجهه.
والحق هو الاول، لاصل الاشتغال، لحصول البراءة عن التسليم الواجب بالعبارة الاولى، للاجماع كما في التذكرة (8) وغيره (9) – ولا يقدح مخالفة الجامع في الاجماع – وعدم العلم، بحصولها بغيرها.
ولصحيحة ابن اذينة في بدو الاذان، وفيها: (فقيل: يا محمد سلم عليهم، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) (10).
ورواية الحضرمي: إني اصلي بقوم، فقال: (تسلم واحدة ولا تلتفت، قل:
(1) الجامع للشرائع: 84.
(2) الشرائع 1: 89، المعتبر 2: 234، المختصر النافع: 33.
(3) الالفية: 60، اللمعة (الروضة 1): 277، الدروس 1: 183.
(4) القواعد 1: 35، نهاية الاحكام 1: 504، الارشاد 1: 256، المنتهى 1: 296، التذكرة 1: 127، وانظر: التحرير 1: 41، والمختلف: 97.
(5) روض الجنان: 279، الروضة البهية 2: 279.
(6) الخلاف 1: 376، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 183، الوسيلة: 96، الناصريات (الجوامع الفقهية): 195.
(7) المهذب 1: 95.
(8) التذكرة 1: 126.
(9) كالذخيرة: 291.
(10) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع: 312، الوسائل 5: 60، أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10.