مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص351
بالتسليمة الاخيرة وجعل هي المرادة من التسليم – كما يظهر من نهاية الشيخ (1) – فلا دلالة لهذه الاخبار مطلقا، لورود كلها أو أكثرها في: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
والاخير: بعدم صراحة التسليم فيها في المتنازع فيه، فيحتمل إرادة السلام المستحب في التشهد على النبي ويكون المراد التسليم المستحب كما مر الاشارة إليه.
المسألة الثالثة: اختلفوا في عبارة التسليم – الواجب عند الموجبين والمستحب عند الاخرين – أنه هل هو السلام عليكم، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو أحدهما ؟ فذهب الشيخ في النهاية والصدوق والحلي وعن السيد والحلبي وفي المداركوظاهر شرح القواعد – وإن عبر أولا بالاحوط – إلى الاول (2)، وهو مختار والدي رحمه الله، ونسبه بعض المتأخرين إلى المشهور (3)، بل في الدروس: إن عليه الموجبين (4)، وفي البيان: إن السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء، ويلزمه وجوب السلام عليكم (5)، وهو محتمل كل من أطلق التسليم، حيث إنه كثيرا ما يطلق ويراد به هذا كما في النهاية والسرائر (6)، بل في الاحاديث (7).
(1) نسب التسليم الاخير إلى نهاية الشيخ وأنه قال بعد ضم التشهد إلى قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: ثم يسلم به.
منه رحمه الله.
انظر: النهاية: 84.
(2) النهاية: 84، الصدوق في المقنع، 29، الحلي في السرائر 1: 231، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 43، والناصريات (الجوامع الفقهية): 196، الحلبي في الكافي في، الفقه: 119، المدارك 3: 437، جامع المقاصد 2: 326.
(3) انظر: الحدائق 8: 485.
(4) الدروس 1: 183.
(5) البيان: 177.
(6) النهاية: 72، السرائر 1: 231.
(7) انظر: الوسائل 6: 419 أبواب التسليم ب 2.