مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص349
دليل الجزئية: الاجماعات الاربعة المحكية.
واستصحاب تحريم ما حرم قبله، والكون في الصلاة.
وجعله تحليلا كما مر.
والاخبار كموثقة أبي بصير: (إذا نسي الرجل أن يسلم، فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته) (1).
دلت بالمفهوم عل عدم الفراغ قبله.
وروايته وفيها: (فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة) (2).
وتؤيده الروايات المعتقة للانصراف بهذا القول (3).
وموثقة أبي بصير المتقدمة (4) المصرحة بان آخر الصلاة التسليم.
ويرد – الاول: بعدم جيتها، سيما مع كون الاولين اجماعا مركبا، ففي الاول (5) جعله قول كل من أوجب تكبيرة الافتتاح، مع أن الظاهر منه كما مر إجماع العامة، وفي الثاني (6) قول من جعله واجبا، وأما الثالث (7) فالاجماع فيه على بطلان الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد لو وجب، ودلالته على الجزئية ممنوعة، لجواز كونه خارجا كذلك، وأما الاخير فلم نعثر على دعوى إجماع بسيط أو مركب فيه.
وأول إلاستصحابين: بوجود المعارض له كما مر، وعدم استلزامه للجزئية، لجواز توقف التحليل على الاتيان بفعل خارج.
وثانيهما: بزواله بما مر من الادلة
(1) التهذيب 2: 159 / 626، الوسائل 6: 423 ابواب النسليم ب 3 ح 1.
(2) التهذيب 2: 93 / 349، الاستبصار 1: 347 / 1307، الوسائل 6: 421أبواب التلسيم ب 2 ح 8.
(3) الوسائل 6: 426 أبواب التسليم ب 4.
(4) في ص 343.
(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 195.
(6) التنقيح الرائع 1: 213.
(7) المدارك 3: 431.