مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص348
السيد في الناصريات، بل قال بركنيته (1).
واختار والدي – قدس سره – في المعتمد الثاني، ونسبه إلى الاكثر.
ونقله في الدروس من بعضهم (2).
ونقل عن قواعد الشهيد والفاخر والبشرى (3)، والمحذث الكاشاني والحر العاملي وصاحب الحدائق (4).
وهو الاظهر، للاصل، والاخبار، كصحيحتي سليمان والفضلاءالمتقدمتين (5)، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء في ناسي التشهد حتى يركع: (فقال: فليتم صلانه ثم يسلم) (6).
ويؤيده ما في صحيحة زرارة: (وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) (7).
وموثقته: عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: (قد تمت صلاته).
وموثقة غالب: عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال: (تمت صلاته) (9).
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 195.
(2) الدروس 1: 183.
(3) نقله عن قواعد الشهيد في التنقيح 1: 212 وعن الفاخر في الذكرى: 206 وعن صاحب البشرى في الحدائق 8: 483.
(4) المفاتيح 1: 152، الحدائق 8: 483 وحكاه فيه عن الحر العاملي.
(5) في ص 323، وص 342.
(6) التهذيب 2: 159 / 623، الاستبصار 1: 362 / 1373، الوسائل 6: 403 أبواب التشهد ب 7 ح 5.
(7) الكافي 3: 347 الصلاة ب 33 ح 2، التهذيب 2: 318 / 1301، الاستبصار 1: 343 / 1291، الوسائل 6: 410 أبواب التشهد ب 13 ح 1.
(8) التهذيب 2: 320 / 1306، الاستبصار 1: 345 / 1301، الوسائل 6: 424، أبواب التسليم ب 3 ح 2.
(9) التهذيب 2: 319 / 1304، الوسائل 6: 425 أبواب التسليم ب 3 ح 6.