مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص345
وينصرف) (1).
وصحيحة الفضلاء السابقة (2)، حيث صرحت بأنه: (إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته).
وصحيحة معاوبة بن عمار في ركعتي الطواف الامر فيهما بالقراءة والتشهد والصلاة على النبي (3)، فإن ظاهرها عدم الوجوب فيهما، ولا قائل بالفصل.
وموثقة يونس: صليت بقوم صلاة، فقعدت للتشهد، ثم قمت ونسيت أن اسلم عليهم، فقالو: ما سلمت علينا، فقال: (ألم تسلم وأنت جالس ؟) قلت: بلى، قال: (لا باس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك استقبلتهم بوجهك فقلت: السلام عليكم) (4).
والاخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل المنافي من الحدثوالالتفات والنوم وغير ذلك (5) ويجاب عن الصحاح الثلاثة الاولى: بأن غايتها حصول الانصراف عن الصلاة وتماميتها ومضيها بالفراغ من الشهادتين، وذلك غير كاف في اثبات عدم الوجوب، لجواز كون التسليم خارجا عن الصلاة، مع أنها لود لت لتعارضت مع ما دل على وجوبه بالعموم المطلق، فتخصص به كما بالنسبة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
(1) الفقيه 1: 261 / 1191، التهذيب 2: 349 / 1446، قرب الاسناد: 207 / 803 (بتفاوت)، الوسائل 8: 413 ابواب صلاة الجماعة ب 64 ح 2.
(2) في ص 323.
(3) الكافي 4: 423 الحج ب 32 ح 1، التهذيب 5: 104 / 339، الوسائل 13: 423 أبواب الطواف ب 71 ح 3.
(4) التهذيب 2: 348 / 1442، قرب الاسناد: 309 / 1206 وفيه: ولو شئت حين قالوا لك، الوسائل 6: 425 أبواب التسليم ب 3 ح 5.
(5) كما في الوسائل 6: 423 أبواب التسليم ب 3.