مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص344
ليس بجيد إذ ليس فيه دلالة على أن الرجوع لاجل ذكر التسليم، بل لعله لاجل التشهد المعلوم دخوله في الصلاة يجعل آخرها التسليم.
وما قيل من ضعف دلالة الامر في أخبارنا على الوجرب (1)، ضعيف غايته كما بين في الاصول.
خلافا للشيخين والقاضي والحلي (2)، والفاضل في القواعد والتذكرة والنهاية وتهذيب النفس، والمحقق الثاني في شرح القواعد (3)، والمقدس الاردبيلي (4)،والمدارك والذخيرة والكفاية (5)، بل جمهور المتأخرين كما قيل (6)، بل هو المشهور كما يظهر من تهذيب النفس، وظاهر الجمل والعقود التردد (7).
للاصل.
ويدفع بما مر.
ولانه لو كان من الصلاة لم تجب سجدة السهو، ولم يتحقق قطع الصلاة بالتسليم في غير موضعه.
ويضعف بمنع الملازمة، مع أن عدم كونه من الصلاة لا يوجب عدم الوجوب، للاخبار المستفيضة.
ولصحيحة محمد المتقدمة (8)، حيث قال فيها بعد الشهادتين: (ثم تنصرف).
وصحيحة علي: عن المأموم يطول الامام فتعرض له الحاجة، قال: (يتشهد
(1) الذخيرة: 291.
(2) المفيد في المقنعة: 139، الطوسي في النهاية: 89، القاضي في المهذب 1: 99، وفي شرح الجمل: 95، الحلي في السرائر 1: 231.
(3) جامع المقاصد 2: 326، نهاية الاحكام 1: 504، التذكرة 1: 127، القواعد 1: 35.
(4) مجمع الفائدة 2: 278.
(5) المدارك 3: 430، الذخيرة: 289، الكفاية: 19.
(6) كما في الحدائق 8: 471.
(7) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 183.
(8) في ص 324.