مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص343
وفي موثقة غالب فيمن في رعف قبل السلام: (فاغسله ثم ارجع وسلم) (1).
ومنها: الاخبار الواردة في باب الشك في عدد الركعات المتضمنة للامر بالتسليم بعد التشهد، كصحيحتي الحلبي (2)، وصحيحة أبي بصير (3)، وموثقة عبد الرحمن والبقباق (4).
المؤيدة جميعا بالمروي في العلل: ساله عليه السلام عن العله التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة الحديث (5).
وباخبار اخر متضمنة لطلب التسليم وذكره بحيث يحدص بعدم الاهتمامبشان المستحبات هذا الاهتمام (6).
وبما دل على أن آخر الصلاة التسليم، كموثقة أبي بصير فيمن رعف قبل التشهد: (فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته، فان آخر الصلاة التسليم) (7).
وجعلها دليلا من حيث دلالة الامر بالرجوع – انذي هو للوجوب – على كون آخر الصلاة التسليم.
(1) التهذيب 2: 319 / 1304 وفيه: غسله ثم رجع فسلم، الوسائل 6: 425 أبواب التسليم ب 3 ح 6.
(2) الاولى: الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 8، الفقيه 1: 529 / 1015، الوسائل 8: 219 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1.
الثانية: الفقيه 1: 230 / 1019، التهذيب 2: 196 / 772، الاستبصار 1: 380 / 1441، الوسائل 8: 424 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.
(3) التهذيب 2: 320 / 1307، الاستبصار 1: 345 / 1302، الوسائل 6: 416 أبواب التسليم ب 1 ح 4.
(4) الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 7، التهذيب 2: 184 / 733، الوسائل 8: 211 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 1.
(5) علل الشرائع: 359 / 1، الوسائل 6: 417 أبواب التسليم ب 1 ح 11.
(6) انظر: الوسائل 6: 410 أبواب التشهد ب 13 ح 1 وص 425 ابواب التسليم ب 3 ح 6.
(7) التهذيب 2: 320 / 1307، الاستبصار 1: 345 / 1302، الوسائل 6: 416 ابواب التسليم ب 1 ح 4.