پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص342

كالحدث والنوم محلل أيضا، وكذا حصول ما يحلل قطع الصلاة من الاعذار، فلا ينحصر المحلل في التسليم قطعا، فلا يكون الكلام للحصر والاستغراق، وإذا لم يكن كذلك فتتسع دائرة الاحتمال.

مع أنه لو ثبت – بمجرد كونه محللا – وجوبه لزم وجوب سائر المنافيات أي أحدها تخييرا أيضا، ضرورة كون الجميع محللا، وحرمة المنافيات إنما هي في أثناءالصلاة، وكون ما بعد التشهد أثناء فرع وجوب التسليم.

وعلى هذا فيمكن أن يكون المراد أفضل أفراد المحلل ونحوه، مع أن في الاستدلال بها للوجوب أبحاثا اخر أيضا.

بل (1) للامر به في المستفيضة من الصحاح وغيرها التي كادت تبلغ حد التواتر، منها: صحيحة ابن اذينة الطويلة الواردة في بدو الاذان، وفيها بعد التشهد: (فقيل: يا محمد سلم عليهم، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته) (2).

وأبي بصير: (إذا كنت في صف سلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لان عن يسارك من يسلم عليك، فإذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة) (3).

وسليمان بن خالد: عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاوليين، فقال: (إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو) (4).

(1) عطف على قوله: لا للتأسي.

(2) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع: 312 / 1، الوسائل 5: 465 أبواب افعال الصلاة ب 1 ح 10.

(3) الكافي 3: 338 الصلاة ب 30 ح 7، الوسائل 6: 19، أبواب التسليم ب 2 ح 1.

(4) التهذيب 2: 158 / 618، الاستبصار 1: 362 / 1374، الوسائل 6: 402 أبواب التشهد ب 7 ح 3.