مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص340
البحث الثامن في التسليم وفيه مسائل: المسألة الاولى: التسليم واجب في الصلاة على الاصح، وفاقا للسيد في الناصريات والمحمدية (1)، والعماني والراوندي والديلمي وصاحب الفاخر وأبي الصلاح وابن زهرة (2)، والبشرى والمعتبر والوسيلة والشرائع والنافع والمنتهى والتبصرة والمهذب والتنقيح والايضاح لفخر المحققين واللمعة والدروس والمعتمد – لوالدي العلامة – والحدائق (3) وغيرها (4)، وهو مختار الاثر مشايخنا المعاصرين (5)، بل قال بعض من تأخر: إنه الاشهر (6).
وعن الامالي: أنه من دين الامامية الذي يجب الاقرار به (7).
ونسبه والدي في المعتمد إلى الأكثر الطبقة الثانية.
وقيل: وفي الناصريات الاجماع عليه من كل من جعل التكبير جزءا من
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية) 195، نقله عن المحمدية في المختلف: 97.
(2) نقله عن العماني في المختلف: 97، وعن الراوندي في الحبل المتين: 255، الديلمي في المراسم: 69، نقله عن صاحب الفاخر في الذكرى: 206، أبو الصلاح فيالكافي 119، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 558.
(3) نقله عن البشرى في الذكرى: 208، المعتبر 2: 233، الوسيلة: 96، الشرائع 1: 89، النافع: 33، المنتهى 1: 295، التبصرة: 28، المهذب البارع 1: 387، التنقيح 1: 211، الايضاح 1: 115، اللمعة (الروضة 1): 277، الدروس 1: 183، الحدائق 8: 471.
(4) انظر: الجامع للشرائع: 84، والبيان: 176، والحبل المتين: 255، والمفاتيح 1: 152.
(5) كالبهبهاني في حاشية المدارك (المدارك الحجري): 175، والسيد بحر العلوم في الدرة النجفية: 144.
(6) انظر: الرياض 1: 172.
(7) أمالي الصدوق: 512.