پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص338

غيره القول بوجوبه إليه.

ولزوم العسر والحرج غالبا، سيما إذا وجبت مع ذكر اسمه العلمي واللقبي والوصفي والضمير العائد إليه، كما هو مقتضى الصحيحتين.

وعدم ذكرها في أكثر الادعية المشتملة على اسمه الشريف مع تكثرها غاية الكثرة.

وذكره في القرآن في مواضع كثيرة مع عدم تعرضهم لوجوب الصلاة كما تعرضوا لوجوب السجدات.

واقتضاء وجوبها اشتهارها أكثر من ذلك، حيث إن الغالب في الاذانات الاعلامية سماعها جماعة غير محصورة سيما في البلدان.

أقول: لا شك في أن مقتضى الصحيحتين الوجوب مطلقا، الا أن مخالفتهما لاجماع القدماء ولا أقل من الشهرة العظيمة بينهم تدخل عمومهما في حير الشذوذ، فالحكم بمقتضى عمومهما والافتاء به في غاية الاشكال، والاحتياط لا يترك في شئ من الاحوال.

ثم الوجوب أو الاشباب – على الاختلاف – هل يختص بذكره صلى الله عليه وآله باسمه العلمي وهو محمد صلى الله عليه وآله وأحمد، أو يتعدى إلى لقبه وكنيته بل وضميره الراجع إليه ؟ صرح الشيخ البهائي بالتعدي إلى الاولين قطعا، وإلى الاخير إمكانا، والمحدث الكاشاني في خلاصة الاذكار بالتعدي إلى الثلاثة (1).

وفصل صاحب الحدائق فتعدى إلى ما استمرت تسميته وتوصيفه به واشتهرت في الاطلاق، كالمصطفى والنبي والرسول وأبي القاسم ونحوها، دون ما ليس كذلك كالمختار وخير الخلق وخير البرية، والضمائر (2).

(1) حكاه عنه في الحدائق 8: 464.

(2) الحدائق 8: 464.