پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص337

وعن كنز العرفان القول بالوجوب (1)، واختاره من مشايخنا المحدثين صاحب الحدائق، ونقله عن الصدوق، وشيخنا البهائي في مفتاح الفلاح، والمحدث الكاشاني في الوافي، والصالح المازندراني في شرح اصول الكافي، وبعض مشايخه البحرانيين (2).

وقال المقدس الاردبيلي في آيات الاحكام: ويحتمل وجوب الصلاة عليه كلماذكر، كما دل عليه بعض الاخبار – إلى أن قال: – ويمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة إن صلى آخرا، وإن صلى ثم ذكر يجب أيضا كما في تعدد الكفارة بتعدد الموجب إذا تخللت، وإلا فلا (3).

احتج الموجبون بأدلة عمدتها الاخبار، وأظهرها دلالة وأصحها سندا صحيحتا زرارة، وفيهما: (وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عندك، في الاذان أو غيره) (4).

وأما غيرهما من الاخبار فلا يخلو من قصور في الدلالة أو السند كما لا يخفى على المتأمل فيها (5).

واحتج الاخرون بالاجماعات المتقدمة، وإطباق جل القدماء والمتاخرين ومعظمهم على انتفاء الوجوب، بل كل القدماء.

وأما الصدوق فليس وجه لنسبته إليه إلا ذكره بعض الاحاديث المتضمنة للامر في كتابه، وكون كل أمر للوجوب عنده غير معلوم، ولذا ترى كتابه مشحونا بالاوامر الغير المحصورة في الادعية والاداب من غير ذكر معارض، ولم ينسب أحد

(1) كنز العرفان 1: 133.

(2) انظر الحدائق 8: 460.

(3) زبدة البيان: 85.

(4) الاولى: الفقيه 1: 184 / 875، الوسائل 5: 451 أبواب الاذان والاقامة ب 42 ح 1.

الثانية: الكافي 3: 303 الصلاة ب 18 ح 7، الوسائل 5: 451 أبواب الاذان والاقامة ب 42 ح 1.

(5) انظر: الوسائل 7: 201 أبواب الذكر ب 42.