مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص336
جنبك الاوجب، وعلى بابك الادنى، وعلى مسلك الصراط، اللهم صل علىالهادين المهدتين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الاخيار الابرار، اللهم صل على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ورسلك اجمعين من أهل السماوات والارضين، وأهل طاعتك أكتعين، واخصص محمدا صلى الله عليه وآله بافضل الصلاة والتسليم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ثم سلم) (1) ثم انه لا شك في جواز الاكتفاء في التشهد بما في رواية وهل يجوز التبعيض بان يذكر بعض ما في رواية واحدة فيه ؟.
لا ريب في جوازه من حيث إنه دعاء، وأما من حيث وررده واستحبابه بخصوصه فمحل نظر، نعم يجوز استفاء باحد التشهدين بأن يذكر ما ورد فيه دون الاخر، ويجوز الاكتفاء بافتتاح التشهد خاصة كما في رواية بدو الاذان (2).
المسألة الخامسة: يستحب التورك في التشهد، وإسماع الامام إياه من خلفه كما مر، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى مبسوطتين مضمومتين، وظاهر تهذيب النفس الاجماع عليه، والنظر إلى حجره.
ختام: هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر أم تستحب ؟ المشهور: الثاني، بل في الناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة: الاجماع على عدم الوجوب (3).
(1) فقه الرضا (ع): 108 وما بين المعقوفين أضفناه من المضدر.
(2) المتقدمة في ص، 330.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 199، الخلاف 1: 370، المعتبر 2: 226، المنتهى 1: 293، التذكرة 1: 125.