مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص333
عنها كالتسليم.
ومنه يظهر ضعف التمسك بصحيحة الفضلاء.
مع ان لنا أن نقول – على وجوب الصلاة على النبي وآله كلما ذكر -: إنه لا يحصل الفراغ من الشهادتين المشتملتين على اسمه الشريف الا بعد الصلاة عليه أيضا.
وعن دليل الثاني: بمنع اختصاص الصحيحة بالتشهد الاخير كما مر وجهه، مضافا إلى أن أحد أدلة وجوبها وهو وجوبها عند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم جار في التشهدين معا.
ومنه يظهر الجواب عن دليل الثالث أيضا.
وهل ينحصر وجوبها في لفظ: (اللهم صل على محمد وآل محمد) أم يجوزكل ما أدى مؤداه ؟.
الظاهر: الثاني، للاصل، وصحيحة بدو الاذان.
وهي جزء للصلاة إجماعا، له، ولقوله في الاحاديث المتقدمة: (إنها من تمام الصلاة، وتمام الشئ جزؤه، و: (إن من تركها لا صلاة له) ولا تنتفي حقيقة الشئ إلا بانتفاء جزئه.
ولصحيحة الحلبي: (كل ما ذكرت الله [ به ] والنيي صلى الله وعليه وآله فهو من الصلاة، فان قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت (1).
بل جزء من التشهد أيضا على ما هو ظاهر الاكثر حيث عدوها من الواجبات في التشهد، بل هو الظاهر من أكثر الاجماعات المحكية: فإن ثبت الاجماع فهو وإلا فالاصل يقتضي عدمه.
وتظهر الفائدة في وجوب الجلوس بها، ويمكن إثباته باستصحاب وجوب الجلوس، فتأمل.
(1) الكافي 3: 337 الصلاة ب 30 ح 6، التهذيب 2: 316 / 1293، الوسائل 6: 426 أبواب التسليم ب 4 ح 1، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.