پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص332

وصحيحة الحلبي: اسمي الائمة في الصلاة ؟ قال: (أجملهم) (1).

الامر دل على الوجوب، ولا وجوب في غير موضع النزاع بالاجماع.

خلافا للمحكي عن الصدوق، فلم يذكر في شئ من كتبه الصلاة في شئ من التشهدين، للاصل، والاخبار المصرحة بإجزاء الشهادتين (2)، وخلو كثير من الاخبار عنها، وتجويز الانصراف بعد الشهادتين في صحيحة محمد السابقة (3)، والتصريح في صحيحة الفضلاء المتقدمة (4) بانه إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته.

وعن والده فلم يذكرها في الاول (5)، ولعله لما مر من الاطلاقات، واختصاص الصحيحة الاولى بالتشهد الاخير.

وعن الاسكافي فاكتفى بها في أحدهما (6)، ولعله للاطلاق، مع ضميمة الاجماع على عدم الوجوب في غير التشهد، وعدم صراحة الصحيحة في اختصاص الوجوب بالاخير لاتحاد الاول والاخير في صلاة النبي.

ويجاب عن أدلة الاول: بضعف الاصل بما مر، وعدم دلالة أخبار الاجزاء إلا عن الاجزاء عن التشهد فيحتمل أن تكون الصلاة خارجة عنه، وعدم تصريح الصحيحة بالانصراف بعد التشهد بلا فصل، بل أتى بلفظة: (ثم) الدالة على التراخي، فلعله بعد الصلاة على النبي وآله لان لم تكن مذكورة فيها، مع احتمال إرادة الانصراف من التشهد دون الصلاة، ويؤكده عدم اختصاصها بالتشهد الاخير بل لا يضر لو اريد الانصراف من الصلاة لاحتمال خروج الصلاة على النيي

(1) الفقيه 1: 208 / 938 و 312 / 1418، التهذيب 2: 326 / 1338، الوسائل 6: 285 أبواب القنوت ب 14 ح 1.

(2) انظر: الوسائل 6: أبواب التشهد ب 4 و 5.

(3) في ص 324 الرقم 3.

(4) في ص 323 الرقم 3.

(5) حكاه عنه في الذكرى: 204.

(6) حكاه عنه في المدارك 3: 426.