پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص331

وقد يستدل بالآية: (صلوا عليه) (1) ورواية محمد بن هارون وما بمضمونها: (إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة) (2).

وفيهما نظر، لعدم دلالة الامر بالصلاة على قول الصلاة، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية عند نزول الآية، وعدم دلالة وجوب الذكر على وجوب الصلاة فلعله تسميته في التشهد.

وغير الاولى من هذه الاخبار وإن كانت مطلقة غير معينة لموضع الصلاة في الصلاة، إلا أن الاولى صريحة في تعيينها في التشهد، فهي مضافة إلى عدم قول بوجوبها في غيره أصلا تعين موضعها.

هذا، مضافا إلى الاخبار المتكثرة المصرحة بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر اسمه (2) كما ياتي، فلولا عموم الوجوب بدليل لا أقل من وجوبها في التشهدين لعدم المخرج فيهما قطعا.

ولا يرد خروج الاكثر، إذ لم يعلم تحقق الاكثر من ذكره في التثهد، فإنه يذكره كل أحد في كل يوم تسمع مرات لا محالة، وبه يثبت الوجوب في التشهدين معا، فلا يضر عدم ثبوته من الاخبار المتقدمة.

ويستفاد من الروايتين الاولى والاخيرة وجوب إضافة الآل أيضا كما عليه الاجماعات المحكية، وتدل عليه صحيحة القداح: (سمع أبي رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول: اللهم صل على محمد، فقال له أبي: يا عبد الله لا تبترها لا تظلمنا حقنا، قل: اللهم صل على محمد وأهل بيته) (4).

(1) الاحزاب: 56.

(2) الكافي 2: 495 الدعاء ب 20 ح 19، المحاسن: 95 / 53، الوسائل 6: 408، أبواب التشهد ب 10 ح 3.

(3) انظر: – الوسائل 7: 201 ابواب الذكر ب 42.

(4) الكافي 2: 495 الدعاء ب 20 ح 21، الوسائل 7: 202 أبواب الذكر ب 42 ح 2.