مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص329
وظهور المقيد، لان غايته الامر الظاهر في الوجوب، والظاهر لا يقاوم الصريح.
باطل، لمنع الصراحة، فإن الشهادتين فيها لا يزيد على الظهور في الاطلاق، بل ليس ظاهرا في عدم وجوب فرد مخصوص من الشهادة أيضا وإنما هو بالاصل الغير المقاوم لظاهر أصلا.
ومن ذلك يظهر عدم معارضعة موثقة أبي بصير (1) – الفاقدة للفظ: (أشهد) الثاني في التشهد الاول – للصحيحة أيضا، إذ غايتها عدم التعرض وهو لما تعرض له غير معارض، مع أن الرواية متضمنة لزيادات وللفظ أشهد في موضع آخر فيمكن أن يكون هو المجزئ عن لفظ: (أشهد) الثاني في أول الشهادة الثانية، فيكون مخيرا بين ما في الصحيحة والموثقة.
وأما رواية الحسن بن الجهم: عن رجل صلى الظهر أو العصر فاحدث حين جلس في الرابعة، فقال.
(إن كان قال: أشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد) (2).
فهي وإن كانت معارضة لها إلا أنها أعم منها باعتبار شمولها لما إذا اقتصر على ما فيها، أو زاد عليها ما في الصحيحة أيضا، فلتخصص بالصحيحة، كما تخصص بالنسبة إلى الصلوات أيضا على القول ببطلان الصلاة بالحدث قبلها.
على أن غايتها عدم وجوب الاعادة لو قال الشهادتين بدون الزيادة، وهو لا ينفي وجوب الزيادة، لجواز أن يجب ان يتلفظ في التشهد بها وإن لم تجب إعادة الصلاة إذا سبقها الحدث بعد حصول ماهية الشهادتين، فتأمل.
المسألة الثالثة: وتجب فيه الصلاة على النبي وآله في كل من التشهدين على الاظهر الاشهر، بل في الناصريات والمنتهى والتذكرة وشرح
(1) التهذيب 2: 99 / 373، الوسائل 6: 393 ابواب التشهد ب 3 ح 2.
(2) التهذيب 2: 354 / 1467، الاستبصار 1: 401 / 1531، الوسائل 7: 234 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 6.