مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص327
ويضعف الكل بعدم الحجية، للشذوذ، ومخالفة الاصحاب، بل إجماعهم.
مضافا إلى قصور مستند الاول دلالة، بل انتفاء الدلالة فيه رأسا، إذ إمضاء الصلاة إذا نسي التشهد مع تذكر قول: بسم الله وبالله، أو أشهد أن لا إله الا الله لا يدل على الكفاية.
أحدهما في التشهد، كيف ؟ ! والصلاة ممضاة لو لم يتذكر شيئا منهما أيضا بل تذكر عدمه أصلا، وأما الجزء الاخير الامر بالاعادة مع عدم تذكر شئ، فهو مردود بمخالفة الاجماع، مع أن الاعادة لو ثبتت لكانت بامر جديد، فلا دلالة فيها على جواز الاكتفاء بما لا إعادة مع تذكره في صورة العمد.
وتعارض مستند الثاني مع صحيحة البزنطي: التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة ؟ قال: (نعم) (1).
دلت على كفاية ما للثانية للرابعة، ولا يمكن أن يكون هو الشهادة الواحدة باتفاق الخصم، فيجب الاثنتان في الاولى أيضا، وبعد تعارضهما تبقى المطلقاتالمتقدمة خالية عن المعارض.
ثم أقل الواجب من الشهادتين: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (على الاظهر، وفاقا لظاهر النافع والدروس واللمعة (2).
لصحيحة محمد المتقدمة، المؤيدة بالرضوي: (فإذا حضر التشهد جلست تجاه القبلة بمقدار ما تقول: أشهد أن الا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلت ذلك فقد تمت، صلاتك) (3).
وبصحيحة زرارة السابقة المنضمة مع الاجماع المركب.
(1) التهذيب 2: 101 / 377، الاستبصار 1: 342 / 1287، الوسائل 6: 397 أبواب التشهد ب 4 ح 3.
(2) المختصر النافع: 32، الدروس 1: 182، اللمعة (الروضة 1): 276.
(3) فقه الرضا (ع): 150، مستدرك الوسائل 6: 519 ابواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 2.