مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص326
وكذا روايته الاخرى: أي شئ أقول في التشهد والقنوت ؟ قال: (قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس) (1).
فإنه يمكن أن يراد المقول استحبابا.
خلافا للمحكت عن المقنع، فادنى ما يجزئ في التشهد الشهادتان، أو قول: بسم الله وبالله (2).
وعن صاحب الفاخر فتجزئ شهادة واحدة في التشهد الاول (3).
ولعل مستند الاول موثقة الساباطي: في رجل في التشهد في الصلاة، قال: (ان ذكر أنه قال: بسم الله وبالله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة) (4) ونحوها روايته (5) إلا أنه ليس فيها: (وبالله).
والمروي في قرب الاسناد بعد السؤال عن رجل ترك التشهد حتى سلم: (فان ذكر أنه قال: أشهد أن لا اله إلا الله، أو بسم الله وبالله أجزأ في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل أو كثير حتى سلم أعاد الصلاة) (6).
ومستند الثاني صحيحة زرارة: ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتينالاوليين ؟ قال: (أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قال، قلت: فما يجزئ من تشهد الركعتين الاخيرتين ؟ قال: (الشهادتان) (7).
(1) الكافي 3: 337 الصلاة 30 ح 2، التهذيب 2: 102 / 381، الوسائل 6: 399 أبواب التشهد ب 5 ح 1.
(2) حكاه عنه في الذكرى: 204 والمدارك 3: 426.
(3) حكاه عنه وكشف اللثام 1: 231.
(4) التهذيب 2: 192 / 758، الاستبصار 1: 379 / 1437 بتفاوت، الوسائل 6: 403 أبواب التشهد ب 7 ح 7، لم يذكر (ويا لله) فيها وقد ذكر في الوافي 8: 943.
(5) التهذيب 2: 319 / 1303، الاستبصار 1: 293 / 1343، الوسائل 6: 403 أبواب التشهد ب 7 ح 7.
(6) قرب الاسناد: 195 / 741، الوسائل 6: 404 أبواب التشهد ب 7 ح 8، وفيهما بتفاوت يسير.
(7) التهذيب 2: 100 / 374، الاستبصار 1: 341 / 1284، الوسائل 6: 396أبواب التشهد ب 4 ح 1.