پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص325

إكماله عمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا تداركه ما دام محله باقيا، كما يأتي بيانه.

المسألة الثانية: تجب فيه مطلقا الشهادتان بالاجماع المحقق، والمحكي في التذكرة (1)، وعن الخلاف والغنية والذكرى (2)، وفي شرح القواعد نفي الخلاف فيه بين أصحابنا، قال: إن عليه عمل الاصحاب كافة (3).

وتدل عليه مع الاجماع صحيحة محمد المتقدمة.

ورواية ابن كليب: أدنى ما يجز من التشهد، فقال: (الشهادتان) (4).

ونحوه الرضوي (5).

صرخ فيهما بأنهما أدنى ما يجزى من التشهد الذي هو واجب فيكون الاجزاء عن الواجب، ولا يرد احتمال كون الاجزاء عن الامر المستحب.

ويؤيده سائر المعتبرة المستفيضة الامرة بالشهادتين فيه على اختلاف كيفيتهما (6).

وأما رواية الخثعمي: (إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه) (7).

وما في رواية بكر: (إذا حمدت الله أجزأ عنك) (8).

فلا ينافي ما مر لاجماع، المجزئ عنه فيحتمل أن يكون الامر الندبي.

(هامش () (1) التذكر 1: 125.

(2) الخلاف 1: 372، الغنية (الجوامع الفقهية): 558، الذكرى: 204.

(3) جامع المقاصد 2: 319.

(4) الكافي 3: 37 الصلاة ب 30 ح 3، التهذيب 2: 101 / 375، الاستبصار 1: 341 / 1285، الوسائل 6: 398 أبواب التشهد ب 4 ح 6.

(5) فقه الرضا (ع): 111، مستدرك الوسائل 5: 10 ابواب التشهد ب 3 ح 1.

(6) الوسائل 6: أبواب التشهد ب 3 و 4.

(7) التهذيب 2: 101 / 376، الاستبصار 1: 341 / 1286، الوسائل 6: 399 ابواب التشهد ب 5 ح 2.

(8) الكافي 3: 337 الصلاة ب 30 ح 1، التهذيب 2: 101 / 378، الاستبصار 1: 342 / 1288 وفيهما: أجزأك، الوسائل 6: 399 أبواب التشهد ب 5 ح 3.