مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص323
البحث السابع في التشهد وهو واجب – بإجماعنا بل الضرورة من مذهبنا – في كل صلاة ثنائية مرة بعد السجدة الاخيرة وقبل التسليم، وفي الثلاثية والرباعية مرتين: مرة كما مر، والاخرى بعد السجدة الرابعة.
والاخبار به مستفيضة (1)، كما تاتي في بحث نسيان التشهد، وأخبار الشك بين الاربع والخمس (2)، ومن الاولى يظهر عدم ركنيته.
وأما صحيحة الفضلاء الثلاثة: (إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا ني أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه) (3).
فلا تنافيه، لعدم تعين المرجع في قوله: فرغ، فلعله المأموم وكان الغرض عدم وجوب متابعته في السلام مع الاستعجال، بل اللازم حمل الرواية عليه وإلا لم يكن لها معنى صحيح إلا بتكلف.
ولا الاخبار المصرحة بان التشهد سنة (4)، لانها في مقابلة الفريضة بمعنى ما لم يثبت وجوبه من الكتاب.
ولا الاخبار الكثيرة المتضمنة لعدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التشهد وإعادة الطهارة والتشهد (5)، لاحتمال إرادة التشهد بان يصدق متشهدا، مع أن غايتها – لو تمت – نفى الجزئية أو تجويز البناء على الصلاة لو أحدث في أثنائها
(1) انظر: الوسائل 6: 401 ابواب التشهد ب 7.
(2) انظر: الوسائل 8: 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14.
(3) التهذيب 2: 817 / 1293، الوسائل 6: 397 إبواب التشهد ب 4 ح 2.
(4) انظر: الوسائل 6: 410 أبواب التشهد ب 7.
(5) انظر: الوسائل 6: 410 أبواب التشهد ب 13.