مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص321
باسم ربك الذي خلق، أو شيئا من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد، فأوم إيماء) (1).
فإنه لولا فورية السجدة لم يكن وجه لايجاب الايماء.
ومنه تظهر دلالة موثقة سماعة: (من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ.
قاتحة الكتاب وليركع) قال: (وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الايماء والركوع) (2).
مع أن الامر بالسجدة بعد الختم قبل الركوع فيها صريح في فوريتها.
ثم لو نسيها، أو منعه عذر عنها، أو تركها عمدا، يأتي بها إذا ذكرها أو ارتفع العذر، إجماعا، له، وصحيحة محمد: عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال: (يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم) (3).
واختصاصها بالنسيان يجبر بالاجماع المركب.
وهل يجب حينئذ فورا ؟ فيه نظر.
ز: لو تعددت قراءة موضع السجدة فلو تخلل بينها السجود يتكرر السجود قطعا.
ولو لم يتخلل فهل تنهفي سجدة واحدة للجميع أم لا ؟.
الظاهر: نعم، لما بينا في موضعه من تداخل الاسباب.
وقيل: لا، لاصالة عدم التداخل (4)، وهي ممنوعة.
ولصحيحة محمد المتقدمة في صدر المسألة (5)، وهي غير دالة.
(1) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 4، التهذيب 2: 291 / 1168، الاستبصار 1: 20 / 1192، الوسائل 6: 103 أبواب القراءة في الصلاة ب 38 ح 1.
(2) التهذيب 2: 292 / 1174، الاستبصار 1: 320 / 1191، الوسائل 6: 102 ابواب القراءة في الصلاة ب 37 ح 2.
(3) التهذيب 2: 292 / 1176، الوسائل 6: 104 أبواب القراءة في الصلا ب 39 ح 1.
(4) كما في الذكرى: 215.
(5) راجع ص 311.