مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص320
ولكن ضعفه يمنع عن إثبات الحكم المخالف للاصل به، فيحكم بالاستحباب.
د: هل يشترط في هذه السجدة وضمع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم ارتفاع موضعها عن الموف بازيد من اللبنة، ووضع سائر المساجد السبعة ؟ ظاهر جماعة منهم: الذكرى وشرح القواعد والمدارك (1): التوقف من حيث إطلاق اشتراط الثلاثة في السجود كما مر، ومن حيث انصراف مطلق السجود إلى الشائع منه وهو سجدة الصلاة.
وقد ذكرنا في موضعه أن هذا الانصراف إنما هو فيما لذا بلغ الشيوع حذا يصلح قرينة للتجوز وإراة الفرد الخاص من المطلق بان يكون صارفا للفظ إليه، وهو في المورد ممنوع.
فالقول بالاشتراط قوي.
نعم لا يشترط خلو موضع السجدة عن النجاسة، لان دليله إما الاجماع الغير الثابت هنا، أو أخبار مخصوصة بالصلاة، أو عامة ضعيغة خالية عن الجابر في المقام.
و: صرح جماعة من الاصحاب بفورية هذه السجدة، بل في شرحالقواعد عزاه إلى اصحابنا (2)، في المدارك: الاجماع عليه (3)، وفي الحدائق: نفي الخلاف عنه (4).
وتدل عليه من الاخبار موثقة أبي بصير: (إن صنيت مع قوم فقرأ الامام اقرأ
(1) الذكرى: 214، جامع المقاصد، 2: 313 المدارك 3: 420.
(2) جامع المقاصد 2: 313.
(3) المدارك 3: 421.
(4) الحدائق 8: 339.