پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص317

وتصديقا، لا إله الا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفاولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير.

ثم يرفع رأسه ثم يكبر (1).

وعن ظاهر الخلاف والمبسوط والذكرى وبعض آخر: وجوب هذا التكبير، لظاهر الامر (2).

ويجاب عنه: بمنع كونه أمرا وإنما هو إخبار يحتمل الامرين.

ولو كان أمرا يحمل على الاستحباب، للمرويين في مستطرفات السرائر والدعائم، المنجبرين بالشهرة، الاول: عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع ؟ قال: (ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود) (3).

والثاني: (ويسجد وإن كان على غير طهارة، وإذا سجد فلا يكبر، ولا يسلم إذا رفع، وليس في ذلك غير السجود، ويدعوا في سجود ما تيسر من الدعاء) (4).

ومقتضى الاصل والروايتين – كفتاوى الاصحاب – خلو هذه السجدة عن التشهد والتسليم.

د: لا يشترط فيها الطهارة عن الحدث الاصغر، ولا الاكبر، الخبث، ولا ستر العورة، ولا استقبال القبلة، وفاقا في الجميع للاكثر، يل في المنتهى: الاجماععلى الاولين (5)، وفي التذكرة: على عدم اشتراط ما يشترط في الصلاة) (6).

للاصل في الكل.

والمروي في المستطرفات: فيمن قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء،

(1) الفقيه 1: 201، الوسائل 6: 245 أبواب قراءة القرآن ب 46 ح 2.

(2) الخلاف 1: 432، المبسوط 1: 114، الذكرى: 214، وانظر: كفاية الاحكام: 20.

(3) مستطرفات السرائر: 99 / 22، الوسائل 6: 246 أبواب قراءة القرآن ب 46 ح 3.

(4) الدعائم 1: 215 – 216، مستدرك الوسائل 4: 318 أبواب قراءة القران ب 35 ح 2.

(5) المنتهى 1: 305.

(6) التذكرة 1: 123.