پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص315

أم لا، بمعنى أنه لو قدمها لم يجز عن الواجب ؟ مقتضى أصالة عدم الوجوب قبل تمام الاية، وأصالة الاشتغال: الثاني.

ومنه يظهر عدم وجوب السجدة بتلاوة بعض الاية ما لم يتمها، بل عدم وجوبها بتلاوة ما بعد لفظ السجدة إلى آخر الاية فقط، فلا تجب إلا بقراءتهما معا، بل يمكن أن يقال بعدم وجوبها إلا بقراءة تمام الاية لولا الاجماع على وجوبها بقراءة لفظ السجدة وما بعدها.

ب: استحباب السجود في المواضع الاحدى عشر على القارئ والمستمعوالسامع إجماعي، كما في التذكرة وشرح القواعد وغيرهما (1)، له، ولاطلاق بعض ما مر، كرجحانه للاخير، ووجوبه على الاولين في العزائم.

والحق أنها لا تجب فيها على السامع، وفاقا للشيخ وتهذيب النفس للفاضل والشرائع والمنتهى والقواعد والتذكرة (2)، بل في الخلاف: الاجماع عليه (3).

للاصل، ورواية بن سنان: عن رجل يسمع السجدة تقرأ، قال: (لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلى بصلاته، فأقا أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلى في ناحية اخرى، فلا تسجد لما سمعت) (4).

ولا توهن الرواية بتضمنها وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها، مع أنه لا تجوز قراءة العزيمة في الفريضة، ولا الائتمام في النافلة.

لجواز الائتمام في بعض النوافل كالاستسقاء والعيدين والغدير، أو كون

(1) التذكرة 1: 123، جامع المقاصد 2: 311، وانظر: كشف اللثام 1: 230.

(2) الشيخ في الخلاف 1: 431، الشرائع 1: 87، المنتهى 1: 304، القواعد 1: 35، التذكرة 1: 123.

(3) الخلاف 1: 431.

(4) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 3، التهذيب 2: 291 / 1169، الوسائل 6: 242 أبواب قراءة القرآن ب 43 ح 1.