مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص314
عقيب الاية (1)، بل قيل: إنه مما لم يقل به أحد من المسلمين (2)، نعم قال بعض العامة بأن موضع السجود: (وهم لا يسأمون) (3).
واستدل له بأنه مقتضى فورية الامر بالسجود، بل قيل: إن ظواهر الاخبار هو السجود عند ذكر السجدة ؟ لتعلق لسجود في جملة منها على سماع السجدة أو قرأتها أو استماعها، والمتبادر منها هو لفظ السجدة، والحمل على تمام الاية يحتاج إلى تقدير (4).
ويرد بما مر من الدعائم، والمروي في المجمع: إن السجود في سوره فصلت عند قوله: (إن كنتم إياه تعبدون) (5).
ويجاب عن فورية الامر – مضافا إلى منعها – بأنه لم يتعلق حينئذ أمر الله سبحانه حتى تجب المسارعة إليه، فانه لا مدخلتة لتلاوة إلقارئ في تعلق الامر أصلا، فلو اقتضى الامر الفوربة كان تجب السجدة بمجرد بلوغ كل أحد بعد اطلاعه على أمر الله سبحانه لان لم يسمع آيها، مع أن هذا القدر من التأخير لا ينافي الفورية.
وعن ظواهر الاخبار بان لفظ السجدة مجاز في كل من لفظها والاية المتضمغة للفظها والسورة المتضمنة لايتها، والحمل على كل واحد منها يحتاج إلى دليل، وإن لم يكن يؤخذ بالمتيقن وجوب السجدة عنده، وهو الفراغ عن الاية.
ثم إنه هل يجوز التقديم عليه والسجدة عند قوله تعالى: (واسجدوا لله)
(1) قال في الخلاف 1: 429: موضع السجود في حم السجدة عند قوله: (واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم تعبدون، ثم قال: وايضا قوله تعالى: (واسجدوا لله الذي خلقهن) أمر والامر يقتضي النور عندنا وذلك يوجب السجود عقيب الاية.
منه رحمهرحمه الله.
(2) قال في الذكرى ص 214: فما قاله في المعتبر لا قائل به.
(3) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4: 1664، أحكام القرآن للقرطبي 15: 364، احكام القرآن للجصاص 3: 385، المجموع 4: 60.
(4) انظر: الحدائق 8: 334.
(5) محمع البيان 5: 15، الوسائل 6: 241 ابواب قراءة القرآن ب 42 ح 8