مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص309
المدارك: انعقاد الاجماع عليه (1)، لمرسلة الكافي: عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، قال: (يضع ذقنه على الارض) (2).
وضعفها – لو كان – بما مر منجبر، وقصورها عن إفادة الوجوب بأصل الاشتغال يجبر، فيقال: ثبت الجواز بالمرسلة فتحصل به البراءة رحصولها بغيره غير معلوم.
فإن تعذر الجميع أومأ، كما في موضعه مر.
خلافا في الثاني للمحكي عن المبسوط والنهاية والجامع (3)، فلم يوجبا الحفيرة بل خيرا بينها وبين أحد الجبينين.
وعندي في نسبة الخلاف إليهما نظر، لان ظاهرهما التخيير عند تعذر.
السجود على الجبهة مطلقا، فلم يلتفتا إلى النادر الذي هو إمكان إيصال جزء منها إلى الارض مع وجود العلة، والتخيير حينئذ مما ليس فيه ريبة كما مرت إليه الاشارة.
وكذا ما حكي عن ابن حمزة حيث قدم السجدة على أحد الجبينين على الحفيرة (4)، فإن الظاهر أنه أيضا في صورة الانتقال إلى الجبينين.
نعم يكون هو مخالفا في الثالث إن كان مراد القوم من السجود على أحد الجبينين السجود عليه كيف اتفق، ولو بحفر الحفيرة، وتحققه في ضمن السجود على الجبينين معا كما ذكرنا.
ولو كان مرادهم منه السجود على أحدهما فقط فلا يكون خلاف أصلا ؟ لانهم أيضا يقولون بوجوب حفر الحفيرة حينئذ بعد تعذر السجود على أحد الجانبين، ولا ينتقلون إلى الذقن مع إمكانه.
(1) المدارك 3: 417.
(2) الكافي 3: 334 الصلاة ب 28 ح 6، الوسائل 6: 360، أبواب السجود ب 12 ح 2.
(3) المبسوط 1: 115، النهاية: 82، الجامع للشرائع: 84.
(4) حكاه عنه في الذكرى: 201.