پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص308

بمثل الحفر، سجد على أحد الجبينين جوازا، بلا خلاف فيه، بل بالاجماع، ووجوبا على الاشهر، كما صرح به غير واحد، بل في المدارك: أنه قول علمائنا وأكثر العامة (1) بل ظاهر المحقق الثاني والاردبيلي: أنه إجماعي (2).

فإن ثبت فهو، وإن لم ثبت بل كان قول بالتخيير بينه وبين ذقنه كما تحتمله عبارة الخلاف (3)، فالحكم به مشكل وإن كان هو مقتضى أصل الاشتغال، لاطلاق المرسلة الاتية (4).

وأما الرضوي والمروي في تفسير القمي الاول: (وإن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها، فاسجد على قرنك الايمن، فإن تعذر فعلى قرنك الايسر، فإن تعذر عليك، فاسجد على ظهر كفك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك) (5).

والثاني: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها ؟ قال: (يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الايمن، وإن لم يقدر فعلى حاجبه الايسر، وإن لم يقدر فعلى ذقنه) الحديث (6).

فلا ينفعان، ضعفهما الخالي عن الجابر، حيث إن مدلولهما الترتيب، مع أن الثاني غير دال على الوجوب.

نعم الاحوط تقديم الجبينين، ولا ترتيب بينهما واجبا للاصل، وضعف المرويين المذكورين، ولكنه مستحب لاجلهما.

ولو سجد عليهما معا، بأن يحفر الحفيرة ويجعل فيها القرحة مع إمكانه جاز مطعا، لصدق السجود على الايمن.

فإن تعذر الجبين فيسجد على ذقنه، وفاقا للاكثر، بل لغير الصدوقين، وفي

(1) المدارك 3: 417.

(2) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 304، الاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 265.

(3) الخلاف 1: 419.

(4) في ص 309.

(5) فقه الرضا (ع): 114، مستدرك الوسائل 4: 459 أبواب السجود ب 10 ح 1.

(6) تفسير القمي 2: 30، الوسائل 6: 360 أبواب السجود ب 12 ح 3.